الشيخ محمد الجواهري

10

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

وأمّا الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة ولو ظاهراً ، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة ( 1 ) .